لم يُقِرَّ به، فإنْ عاد المقِرُّ فادَّعاهُ لنفسه، أوْ لثالثٍ (^١)؛ قُبِلَ منه، ولم يُقبَلْ بَعدَها عَوْدُ المقَرِّ له أوَّلًا (^٢) إلى دَعْواه.
(وَفِي الآْخَرِ: يُؤْخَذُ المَالُ إِلَى بَيْتِ المَالِ)، فيُحفَظُ له حتَّى يَظهَرَ مالِكُه؛ لِأنَّه بإقْراره خَرَجَ عن مِلْكِه، ولم يَدخُلْ في مِلْكِ المُقَرِّ له، وكلُّ (^٣) واحِدٍ منهما يُنْكِرُ ملكه (^٤)، فهو كالمال الضَّائع، فَعَلَى هذا: يُحكَمُ بحُرِّيَّتِهما، ذَكَره في «المحرَّر». وعُلِم منه: أنَّه إذا أكْذَبَه؛ أنَّه يَبطُلُ إقْرارُه قَولًا واحدًا، وعلى الثَّاني: أيُّهما (^٥) غَيَّرَ قَولَه؛ لم يُقبَلْ مِنْهُ. واللهُ أعْلَمُ (^٦).
_________
(^١) في (ن): والثالث.
(^٢) في (م): إلا.
(^٣) في (م): فكل.
(^٤) قوله: (ملكه) سقط من (م).
(^٥) في (م): أنهما.
(^٦) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف رحمه الله تعالى).
Jilid 10 · hlm. cetak 701
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.