٧٩ - قلت لأشهب: أفرأيت إن فرخ الفرح من البيضة فاضطرب؟
فقال لي: إن كان قد تم خلقه، ونبت ريشه، فأرى فيه جزاءه تامًا، وهو مثل جزاء أبويه، لأنه لو ذبح حينئذ، لرأيته حلالًا.
وكذلك الذي يرمي الصيد، فيجهض ولدها فيخرج حيًا، إن كان قد ثم خلقه ونبت شعره، فأرى فيه جزاءه وافيًا، وإن لم يتم خلقه، أو لم ينبت شعره، فلا أرى فيه جزاءه كاملًا، ولكني أرى فيه عشر ما في أبويه، بمنزلة جنين الحرة، فيه عشر دية أمه، وبمنزلة جنين الأمة، فيه عشر قيمة أمه ما لم يستهل، فإن استهل كان فيه من الحرة ديته، وكان فيه من الأمة قيمته.
٨٠ - قلت لأشهب: أرأيت لو أن محرمًا ضرب بطن عنز من الظباء، فألقت جنينها ميتًا، ثم ماتت هي، وكيف إن ألقته حيًا ثم مات وماتت، أيكون في كل واحد الجزاء كاملًا؟
Jilid 1 · hlm. cetak 102
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.