فقال لي: إن ماتت قبل إلقائها إياه، ثم خرج منها بعد موتها ميتًا أو حيًا، فإني لا أرى فيها وفيه، إلا جزاء واحدًا، وكذلك إن ماتت ولم تلقه.
فأما إن ألقته حيًا أو ميتًا، ثم ماتت، فإن عليه فيها جزاءها، وعليه في جنينها إن كان خرج حيًا وقد تم خلقه ونبت شعره جزاءه أيضًا كاملًا، وإن كان إنما خرج ميتًا، أو خرج حيًا، ولم يتم خلقه، ولم ينبت شعره، فعليه قيمة عشر ما في أبويه.
٨١ - قلت لأشهب: أفرأيت من رمى طيرًا على بيضة، فقتله وكسر بيضه؟
فقال لي: فيه جزاؤه / وهي بيضة، في كل بيضة عشر ما في أبويه، كان فيها فراخ أو لا فراخ فيها، لأن هذه البيض قد زالت وخرجت، ولكن لو قتل الطير، وفيها بيضها قد عششت لتبيضها، لم يكن عليه إلا جزاء الأم، ولا جزاء عليه فيما فيها من بيض، وإن شق عنها، حتى رؤي ما فيها من عدد البيض.
٨٢ - قلت لأشهب: أفرأيت من ضرب فسطاطًا له، فتعلق به صيد
Jilid 1 · hlm. cetak 103
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.