الجزء الخامس من كتاب الحج
الجزء الخامس من كتاب الحج
لأشهب بن عبد العزيز المصري
رواية أبي سعيد سحنون بن سعيد
لمحمد بن أحمد بن تميم
باب ما يجوز للمحرم قتله
٩٩ - قال سحنون: قلت لأشهب: ما الذي يجوز للمحرم قتله من الدواب في إحرامه؟
فقال لي: اجتمع أمر المسلمين على أنه لا يجوز له إلا قتل ستة من الدواب حتى يحل: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب
Jilid 1 · hlm. cetak 113
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.