العقور والحية وما سوى ذلك من الدواب، الطير وغيرها.
فلا يجوز له قتلها [..] هذه الأشياء التي حل قتلها أو أشد. فأما الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور فمضت بها السنة عن رسول الله ﷺ أنه ليس على المحرم في قتلها جناح.
١٠٠ - أخبرني مالك بن أنس والليث بن سعد أن نافعًا حدثهما عن
Jilid 1 · hlm. cetak 114
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.