[عمدة الطالب]
وشَدُّ وَسَطٍ كزُنَّار، وتَحرُم خيلاءُ في ثوبٍ وغيرِه، وتصويرٌ واستعمالُه في غير فرش وتوسُّد.
[هداية الراغب]
سبب؛ لقوله ﷺ: "ولا أكفُّ شَعَرًا ولا ثوبًا" متفق عليه (^١).
(و) كُره فيها (شدُّ وسط) ـــه (كزُنَّار) أي: بما يشبه شدَّ الزُّنَّار-بضم أوله كتُفَّاح-: وهو خيطٌ غليظ تشدَّه النصارى على أوساطهم (^٢)؛ لما فيه من التشبُّهِ بأهل الكتاب. وفي الحديث: "من تشبَّه بقومٍ، فهو منهم" رواه أحمدُ وغيرُه بإسنادٍ صحيح (^٣). وكُرِهَ للمرأة شدُّ وسطها في الصلاة مطلقًا، لا لرجلٍ بما لا يشبه الزُّنَّار.
(وتحرُمُ خُيَلاءُ) بضمِّ الخاء المعجمة، وفتحِ المثناة التحتيَّة والمدِّ، والمنع من الصَّرف؛ لألف التأنيث الممدوة، ومعناه: الكِبْرُ والإعجاب (^٤) (في ثوبٍ وغيرِه) كعمامةٍ في الصلاة وخارجها في غيرِ حرب؛ لقوله ﷺ: "من جرَّ ثوبَه خُيلاءَ، لم ينظرِ اللهُ إليه" متَّفَق عليه (^٥). ويجوز الإسبالُ من غير خُيلاءَ؛ لحاجة، كسترِ قُبحٍ برِجْلٍ.
(و) يَحرُم (تصويرٌ) أي: عملُ صورةِ حيوان؛ لحديث الترمذيِّ (^٦) وصحَّحه: "نَهى رسولُ الله ﷺ عن الصورة في البيت، وأنْ تُصنع" فإنْ أُزيل منها ما لا تبقى معه حياةٌ، لم تُكْرَه.
(و) يَحرُمُ (استعمالُه) أي: المصوَّر على الذكر والأنثى (في غيرِ فرشٍ وتوسُّدٍ) فيحرمُ استعمالُه في لُبْسٍ، وتعليقٍ، وسترِ جدُر به، لا في فرش، أي: افتراشِه، ولا في توسُّده، أي: جعلِه مِخَدًّا.
_________
(^١) "صحيح" البخاري (٨٠٩)، و"صحيح" مسلم (٤٩٠)، وهو عند أحمد (٢٦٥٨) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(^٢) "اللسان" (زنر).
(^٣) "مسند" أحمد (٥١١٤)، وهو عند أبي داود (٤٠٣١) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(^٤) "المطلع" ص ٦٣.
(^٥) "صحيح" البخاري (٣٦٦٥)، و"صحيح" مسلم (٢٠٨٥)، وهو عند أحمد (٥٣٥١). عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(^٦) في "سننه" (١٧٤٩) عن جابر رضي الله عنه.
Jilid 2 · hlm. cetak 75
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.