تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣] › ٢١ - مسألة: إذا صلت امرأة في صف الرجال، لم تفسد صلاة من يليها
هكذا ذكره شيخنا (^١)، وأبو بكر الخلال (^٢)، وقد توقف أحمد - رحمه الله - عن الجواب في ذلك، فقال صالح: سألت أبي: إذا صلت المرأة معهم في الصف، هل تفسد صلاتهم؟ فقال: دعها (^٣)، ولم يجب.
وبهذا قال مالك (^٤)، والشافعي (^٥) - رحمهما الله -.
وذكر أبو بكر بن جعفر في كتاب الخلاف: تبطل صلاة من يليها (^٦).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: تبطل صلاة مَنْ عن يمينها، وعن
_________
(^١) المراد به: ابن حامد. ينظر: الانتصار (٢/ ٣٩٧)، وطبقات الحنابلة (٣/ ٢١٧)، والمحرر (١/ ١٨٧).
(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٣)، والانتصار (٢/ ٣٩٧)، وطبقات الحنابلة (٣/ ٢١٧).
(^٣) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وذكرها أبو الخطاب في الانتصار (٢/ ٣٩٧)، ونقل عبد الله نحوها في مسائله رقم (٥٤١).
(^٤) ينظر: المدونة (١/ ١٠٦)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٣٤).
(^٥) ينظر: الأم (٢/ ٣٣٥)، والبيان (٢/ ٤٣٠).
(^٦) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٣)، والانتصار (٢/ ٣٩٧)، وطبقات الحنابلة (٣/ ٢١٧).
Jilid 1 · hlm. cetak 263
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.