يسارها، ومن خلفها بحذاها (^١).
وقال داود: تبطل صلاتها، ولا [تبطل] (^٢) صلاة الرجل (^٣).
دليلنا: ما روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - ﷺ -: أنه قال: "لا يقطع الصلاةَ شيء، وادرؤوا ما استطعتم" (^٤).
وهذا عام في المجتاز بين يديه وفي غيره، إلا ما خصه الدليل.
وروت عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - ﷺ - يصلي صلاته من الليل، وأنا معترضَةٌ بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة (^٥).
فإن قيل: عائشة - رضي الله عنها - لم تكن في صلاة بين يديه،
_________
(^١) ينظر: الآثار (١/ ٣٦٢ و٣٦٣)، ومختصر القدوري ص ٧٩، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٦٠).
(^٢) بياض في الأصل، ويستقيم الكلام بالمثبت.
(^٣) ينظر: المحلى (٤/ ١٤).
(^٤) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء، رقم (٧١٩)، والدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: صفة السهو فى الصلاة، وأنه لا يقطع الصلاة شيء، رقم (١٣٨٢) والحديث ضعفه ابن الجوزي في التحقيق (٣/ ٢١٥)، وقال: (فيه مجالد، وقد ضعفه يحيى، والنسائي، والدارقطني)، وكذلك قال ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ٣١٩).
(^٥) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الفراش رقم (٣٨٣)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي، رقم (٥١٢).
Jilid 1 · hlm. cetak 264
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.