تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣] › ٢٦ - مسألة: لا يجوز أن يركع عند التلاوة بدلا عن السجود
والجواب: إنا قد روينا (^١) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنه سجد في سورة الانشقاق، فتعارضا، وكان قول أبي هريرة أولى؛ لأنه يوافق الأخبار، وفيه الاحتياط. والله تعالى أعلم.
* * *
وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية الأثرم: إذا كان السجود في آخر السورة، فقرأها في الصلاة، فإن شاء سجد، وإن شاء ركع (^٢)، ولم يرد بهذا أن الركوع يقوم مقام السجود، وإنما خيره إن شاء أسقط السجود أصلًا، وركع ركوع الصلاة؛ لأنه آخر السورة.
_________
= وأما أثر زيد - رضي الله عنه -، فلم أقف على سنده، وقد أشار إليه البيهقي في الكبرى (٢/ ٤٤٣)، وينظر: معرفة السنن والآثار (٣/ ٢٣٥)، إلا أن يكون المراد بالأثر: أن عطاء بن يسار سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام؟ فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم أنه قرأ على رسول الله - ﷺ -: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾، فلم يسجد. فهذا مضى تخريجه في (١/ ٣٠٦).
(^١) في (١/ ٣٠٤).
(^٢) لم أجد رواية الأثرم، وقد رواها عن الإمام أحمد الكوسجُ في مسائله رقم (٣٨٠)، وينظر: المستوعب (٢/ ٢٥٤)، والمغني (٢/ ٣٦٩)، والإنصاف (٤/ ٢١٧).
Jilid 1 · hlm. cetak 307
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.