تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣] › ٣٨ - مسألة: فإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات، سجد سجدة في الحال، وقام وأتى بثلاث ركعات، وتشهد وسلم
قيل له: إلا أن القيام في حقه مقدر بقدر الفاتحة، فدل على أن ذلك هو المقصود.
فإن قيل: التشهد الأول ليس بواجب، فلهذا لم يجب الرجوع إليه.
قيل: لا نسلم هذا.
واحتج: بأنه شرع في الثانية قبل إتمام الأولى، فوجب أن يعود إلى الأولى، أصله: إذا ذكر قبل أن يأخذ في القراءة.
والجواب: أن المعنى في الأصل: أنه ذكر قبل أن يأخذ في ركن مقصود، فلهذا رجع، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه ذكر بعد أن رجع في ركن مقصود، فلهذا لم يرجع كما قلنا في الاستفتاح، والاستعاذة، والتشهد، والله أعلم.
* * *
نص عليه في رواية صالح (^١)، وحنبل (^٢)، وعلي بن سعيد (^٣).
_________
(^١) في مسائله رقم (٤٩٨ و٩٢٧).
(^٢) لم أقف عليها، وينظر: المستوعب (٢/ ٢٦٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٢٣٥)، والإنصاف (٤/ ٥٤).
(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٦).
Jilid 1 · hlm. cetak 435
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.