وروى بكر بن محمد عن أبيه عنه: أن الصلاة تبطل (^١).
وروي عن مالك - رحمه الله - روايتان، مثل مذهبنا (^٢).
وقال أبو حنيفة [- رحمه الله -] (^٣): يسجد قبل السلام أربع سجدات متواليات (^٤).
وقال الشافعي - رحمه الله -: يصح له ركعتان، ويقضي ركعتين (^٥)، وهو قول داود (^٦).
فالدلالة على أن الصلاة لا تبطل: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣].
وقول النبي - ﷺ -: "لا يقطع صلاة المرء شيء" (^٧).
_________
(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٥)، وقد جعل الرواية عن بكر بن محمد عن الإمام أحمد مباشرة، وينظر: مسائل الكوسج رقم (٣٣١)، مختصر الخرقي ص ٥٢، والمستوعب (٢/ ٢٧٠).
(^٢) ينظر: المدونة (١/ ١٣٤ وما بعدها)، والكافي ص ٦٠، وبداية المجتهد (١/ ٢٦٣).
(^٣) ليست موجودة في المخطوط، واستدركتها على طريقة المؤلف في ذكرها.
(^٤) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٠، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٨١)، والتجريد (٢/ ٧٠٣).
(^٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٢١)، ونهاية المطلب (٢/ ٢٥٩).
(^٦) ينظر: المحلى (٤/ ١٦).
(^٧) مضى تخريجه في (١/ ٣٢٩).
Jilid 1 · hlm. cetak 436
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.