في السفينة قاعدًا، فعليه الإعادة، وقال في رواية أبي داود (^١): أَحَبُّ إليّ أن يعيد.
وقال مالك (^٢)، والشافعي (^٣)، وأبو حنيفة (^٤) - رضي الله عنهم -: تجزئه صلاته، إلا أن تكون واقفة، فيجب عليه القيام، فإن صلى جالسًا، يعيد عنده.
دليلنا: قول النبي - ﷺ - لعمران بن حصين - رضي الله عنه -: "فإن لم تستطع، فقاعدًا" (^٥)، وهذا عام في السفينة وغيرها.
وروى أبو بكر من أصحابنا في كتابه بإسناده عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - ﷺ - أمر جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن يصلوا في السفينة قيامًا، إلا أن يخافوا الغرق (^٦).
_________
= (٥/ ١٩)، وللفائدة ينظر: مسائل صالح رقم (١٠٢٦)، ومسائل عبد الله رقم (٣١١)، ومسائل الكوسج رقم (٣٧٥)، ومسائل ابن هانئ رقم (٤١٢) والإرشاد ص ٨٨، وبدائع الفوائد (٤/ ١٤٩١).
(^١) في مسائله رقم (٥٣٢).
(^٢) كأن سياق المؤلف يوحي بأن الإمام مالكًا، والإمام الشافعي - رحمهما الله - موافقان لمذهب أبي حنيفة - رحمه الله -، وهذا محل نظر، فنصوصهما موافقة لقول الحنابلة. ينظر: المدونة (١/ ١٢٣)، ومواهب الجليل (٣/ ٤٨٠).
(^٣) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٨١)، والبيان (٢/ ٤٤٠).
(^٤) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٤، والمبسوط (٢/ ٣).
(^٥) مضى تخريجه في (١/ ١٧١).
(^٦) أخرجه الدارقطني في سننه، باب: الصلاة في السفينة، رقم (١٤٧٢)، وقالى: (حسين بن علوان متروك)، والحاكم في المستدرك، كتاب: الصلاة، =
Jilid 2 · hlm. cetak 313
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.