وبه قال مالك - رحمه الله - (^١).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: تبطل صلاة الأمي، والقارئ جميعًا (^٢).
وقال الشافعي - رحمه الله -: صلاة الأمي صحيحة، وصلاة القارئ قولان: في الجديد: قال: تبطل، وفي القديم: هي (^٣) صحيحة (^٤).
فالدلالة على أن صلاة القارئ باطلة خلافًا للشافعي في أحد القولين: ما روى أبو مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله - عز وجل -" (^٥)، فأمر بتقديم الأقرأ، فإذا قدم الأمي، خولف الأمر، ودخل تحت النهي، والنهي يقتضي الفساد.
وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن الزهري - رضي الله عنه - (^٦) قال: مضت السنَّة: أنه لا يؤم الناسَ من ليس معه (^٧) ...............................
_________
= ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٩٤)، والهداية ص ٩٩، والمغني (٣/ ٢٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٠٤)، والفروع (٣/ ٣٠)، والإنصاف (٤/ ٣٩٥).
(^١) ينظر: المدونة (١/ ٨٣ و٨٤)، والإشراف (١/ ٢٩٦).
(^٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣١٨)، والهداية (١/ ٥٩).
(^٣) في الأصل: وهي.
(^٤) ينظر: الأم (٢/ ٣٢٦)، والحاوي (٢/ ٣٣٠)، والبيان (٢/ ٤٠٥).
(^٥) مضى تخريجه في (٢/ ٣٤٢).
(^٦) في الأصل: عنهما.
(^٧) طمس في الأصل، والتصويب من شرح الزركشي (٢/ ٩٣).
Jilid 2 · hlm. cetak 346
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.