تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣] › ١٠٣ - مسألة: إذا صلى أمي بقارئ، فسدت صلاة القارئ، ولم تفسد صلاة الأمي
ولا يجوز أن يؤمر بالصلاة، وهي باطلة، وأيضًا: فإنا قد روينا للمخالف حديث عمرو بن سلمة، وحديث عائشة - رضي الله عنها -، ولا وجه له إلا النفل، ولأنه تصح طهارته، فصحت صلاته كالبالغ، ولأنه لو وقف بالغٌ إلى (^١) جنب صبية في الصلاة، بطلت صلاته، وبنى المخالف هذا على أنه ليست له صلاة صحيحة، ودل عليه بأنه غير مكلف، فأشبه المجنون.
والجواب: أن المجنون لا تصح طهارته، ولأن المجنونة إذا كانت صبية، فوقفت إلى جنب رجل في الصلاة، لم تبطل صلاة الرجل، والصغيرة إذا وقفت، بطلت صلاته. والله أعلم.
* * *
ذكر الخرقي هذا في مختصره (^٢)، فقال: وإن أمّ أميٌّ أميًّا وقارئًا، أعاد القارئ وحدَه، وقد أومأ إليه أحمد في رواية المروذي، ويوسف بن موسى: إذا كان يصلي بقوم، ويلحن لحنًا فاحشًا، لا يُصلى خلفه (^٣)،
_________
(^١) في الأصل: على.
(^٢) في ص ٥٦، وينظر للفائدة: تهذيب الأجوبة (٢/ ٩٠٣).
(^٣) لم أقف على روايتهما، وينظر: الإرشاد ص ٧١، والجامع الصغير ص ٥٢، =
Jilid 2 · hlm. cetak 345
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.