تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣] › ١٢٠ - مسألة: لا يكره عد الآي في صلاة الفرض والنفل
القمل أكثر مما ينفرون من النخامة، فلأن يصان عن قتل القمل فيه ودفنها أولى.
والجواب: أن النبي - ﷺ - جعل دفن النخامة كفارة لها، فإذا دفنها، صار كأنه لم يتنخم، كذا إذا دفن القملة يجب أن يصير كأنه لم يفعل في صلاته شيئًا، وقد روى إسحاق (^١) قال: رأيت أحمد - رحمه الله - في الجامع يبزق في التراب، ويدفنه.
واحتج: بأن قتلها ودفنها اشتغال عن الصلاة بما ليس منها، فوجب أن يكون كالالتفات، والعبث في الثياب، ونحو ذلك (^٢).
والجواب: أن هذا باطل بحك البدن، وقتل العقرب، والله أعلم.
* * *
_________
= رقم (٤١٥)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: النهي عن البصاق في المسجد، رقم (٥٥٢)، وابن حبان في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: المساجد: ذكر الزجر للمرء أن يتنخم في المسجد، رقم (١٦٣٥)، واللفظ له.
(^١) في مسائله رقم (٣٣٨)، والفروع (٢/ ٢٦٦)، وإسحاق هو: ابن هانئ.
(^٢) في الأصل: ويجوز ذلك.
(^٣) في الأصل: عدد الآي، والتصويب من رؤوس المسائل لأبي يعلى =
Jilid 2 · hlm. cetak 461
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.