الفصل الثاني: بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تتعامل به شركة بيت المال الفلسطيني العربي › المبحث الثالث شبهات حول تطبيق المرابحة › الشبهة الثانية: زيادة الثمن مقابل الأجل › اختلف الفقهاء في حكم زيادة الثمن نظير الأجل › القول الأول: تجوز الزيادة
من المعلوم أن بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تتعامل به المصارف الإسلامية والشركات الإسلامية يتضمن البيع إلى أجل أو بيع التقسيط وكذلك الحال بالنسبة لشركة بيت المال الفلسطيني العربي حيث إن الشركة تشتري السلعة التي يحددها الآمر بالشراء ثم تبيعها له على أقساط مؤجلة وقد ظن كثير من الناس أن وجود فرق في السعر بين البيع بثمن حال والبيع إلى أجل بسعر أعلى من الأول يعتبر من باب الربا المحرم.
ولدفع هذه الشبهة لا بد من تفصيل القول في حكم زيادة الثمن مقابل الأجل وقد تعارف الناس على تسمية البيع الذي يشمل زيادة الثمن مقابل الأجل بيع التقسيط.
وصورته أن يتفق البائع والمشتري على بيع سلعة ما بثمن معلوم يفرق على أقساط معلومة ومن المعروف أن ثمن السلعة إذا بيعت بالتقسيط يكون أعلى من ثمنها إذا بيعت حالًا.
_________
(١) انظر تبيين الحقائق ٤/ ٨٧ تكملة المجموع ١٣/ ٦ شرح الخرشي ٦/ ٤٤ المغني ٤/ ١٧٧ نيل الأوطار ٥/ ١٧٢ مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي ٣/ ١٩٤ مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٦ ج١ ص١٩٥ فما بعدها.
Jilid 1 · hlm. cetak 113
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.