الفصل الأول: بيع المرابحة للآمر بالشراء وحكمه › المبحث الثاني: خلاف العلماء المعاصرين في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء › القائلون بالتحريم › أدلتهم › الرابع: إن هذه المعاملة تدخل في باب بيع العينة المنهي عنه
أشترها من مالكها بعشرة وهي علي باثني عشر إلى أجل كذا. فهذا لا يجوز لما ذكرنا".
واصل تعليل الفساد بهذا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه البخاري: "أنه يكون قد باع دراهم بدراهم والطعام مرجأ" (١).
ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن قصد العميل من العملية هو الحصول على النقود وكذلك المصرف فإن قصده الحصول على الربح فهي إذن ليست من البيع والشراء في شيء فإن المشتري الحقيقي ما لجأ إلى المصرف إلا من أجل المال. والمصرف لم يشتر هذه السلعة إلا بقصد أن يبيعها بأجل إلى المشتري وليس له قصد في شرائها" (٣).
_________
(١) المصدر السابق ص ٨.
(٢) رواه أبو داود والبيهقي وأحمد وغيرهم انظر عون المعبود ٩/ ٢٤٠ سنن البيهقي ٥/ ٣١٦، الفتح الرباني ١٤/ ٢٥ - ٢٦، ١٥/ ٤٤ وقال الحافظ ابن حجر: صححه ابن القطان بعد أن أخرجه من الزهد لأحمد ..) التلخيص الحبير ٣/ ١٩ وقال الشيخ الألباني: (وهو حديث صحيح لمجموع طرقه ..) السلسلة الصحيحة ١/ ١٥.
(٣) بيع المرابحة أحمد ملحم ص ١٢٨.
Jilid 1 · hlm. cetak 43
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.