٢٩ - باب المحصر وجزاء الصيد › ٣ - باب النحر قبل الحلق في الحصر
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ (^١) ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ (^٢) عَامًا قَابِلًا.
• [١٨٢٠] حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ (^٣) سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟! إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا.
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، نَحْوَهُ.
• [١٨٢١] حدثنا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ.
_________
(^١) لأبي الوقت: "فقال".
(^٢) لأبي ذر عن المستملي: "ثُمَّ اعْتَمَرَ".
* [١٨١٩] [التحفة: خ ٦٢٤٣]
(^٣) رسم "حَسْبُكُمْ" في الأصل الذي بيدنا بنقطة سوداء بين الحاء والسين من تحت، ونقطة حمراء تحت الباء بعد السين، فصارت محتملة لأن تكون: حبسكم وحسبكم، وكتب بهامش الأصل ما نصه: "كذا صورته في اليونينية، والذي في الفرع: حسبكم، لا غير". ا هـ.
* [١٨٢٠] [التحفة: خ س ٦٩٩٧]
* [١٨٢١] [التحفة: خ ١١٢٧٤]
Jilid 3 · hlm. cetak 25
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.