٢٩ - باب المحصر وجزاء الصيد › ٤ - باب من قال: ليس على المحصر بدل
• [١٨٢٢] حدثنا (^١) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيِّ، قَالَ: وَحَدَّثَ نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ وَسَالِمًا كَلَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ معْتَمِرِينَ فَحَال كُفَّارُ قُرَيشٍ دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بُدْنَهُ (^٢) وَحَلَقَ رَأْسَهُ.
وَقَالَ رَوْحٌ، عَنْ شِبْلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ (^٣) حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ، فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ (^٤) أَوْ غَيرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلَا يَرْجِعُ، وإنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ (^٥)، وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَغَيرُهُ: يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَيَحْلِقُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ (^٦) كَانَ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهَدْيُ إِلَى الْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا وَلَا يَعُودُوا لَهُ، وَالْحُدَيْبِيَةُ خَارِجٌ مِنَ الْحَرَمِ.
_________
(^١) لأبي ذر وعليه صح. وابن عساكر، والقابسي: "حدَّثني".
(^٢) بدنه: جمع بَدَنَة، والبدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه. وسميت بدنة لعظمها وسمنها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: بدن).
* [١٨٢٢] [التحفة: خ ٨٢٣٧]
(^٣) لأبي ذر: "نَقَصَ" بالصاد المهملة، وعليه صح.
(^٤) لأبي ذر: "عَدُوٌّ" وعليه صح.
(^٥) قوله: "أَنْ يَبْعَثَ": لأبوي ذر والوقت وعليهما صح: "أَنْ يَبْعَثَ بِهِ".
(^٦) عليه صح. ولابن عساكر: "المواضع".
Jilid 3 · hlm. cetak 26
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.