٥١ - كتاب الشهادات › ١٨ - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (^١): ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ (^٢).
وَقَالَ مُغِيرَةُ: احْتَلَمْتُ وَأَنَا ابْنُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، وَبُلُوغُِ النِّسَاءِ فِي (^٣) الْحَيْضِ؛ لِقَوْلِهِ عز وجل (^٤): ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن (^٥)﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (^٦).
وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: أَدْرَكْتُ جَارَةً لَنَا جَدَّةً بِنْتَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً (^٧).
• [٢٦٨١] حدثنا (^٨) عُبَيْدُ (^٨) اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ (^٩)، فَأجَازَنِي.
قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا
_________
(^١) لأبي ذر وعليه صح: "عز وجل".
(^٢) [النور: ٥٩].
(^٣) لأبي ذر، وأبي الوقت، وعليه صح: "إلى الحيض".
(^٤) ليس عند أبي ذر.
(^٥) بعده لأبي ذر، وأبي الوقت، وعليه صح: "نسائكم".
(^٦) [الطلاق: ٤].
(^٧) رقم عليه لأبي ذر عن الكشميهني.
(^٨) عليه صح.
(^٩) زاد لأبي ذر عن الحموي، ولأبي الوقت: "سَنَةً".
Jilid 3 · hlm. cetak 518
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.