[٤٤٠/ ٢١] مسألة: (ويكبر للرفع منه) كما يكبر في الصلاة.
(ويسلم (^١) تسليمةً واحدةً؛ لأنها صلاة ذات إحرام أشبهت صلاة الجنازة.
(ولا يتشهد له)؛ لأنه لا ركوع له أشبه صلاة الجنازة. (^٢)
[٤٤١/ ٢٢] مسألة: (ويرفع يديه في غير الصلاة (^٣)؛ لأنها تكبيرة افتتاح.
وإن كان في صلاةٍ ففيها روايتان: إحداهما: يرفع، نص عليه (^٤)؛ كما لو كان في غير الصلاة.
والأخرى: لا يرفع؛ لأن الرفع في غير الصلاة للافتتاح، قال القاضي: «قياس المذهب أن لا يرفع» (^٥)؛ لأن الرفع في ثلاثة مواضع ليس هذا منها، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه: «كان لا يفعل ذلك في السجود، يعني رفع اليدين» (^٦). (^٧)
_________
(^١) في المطبوع من المقنع ص ٥٩: (ويجلس ويسلم).
(^٢) ما قرره المصنف في خصوص التكبير من الرفع من سجود التلاوة والسلام تسليمة واحدة وعدم التشهد فيه هو المذهب، والرواية الثانية في المذهب: أن التسليمة ليست واجبة. ينظر: المغني ١/ ٣٦٠، والفروع ٢/ ٣١١، والإنصاف ٤/ ٢٢٨، وكشاف القناع ٣/ ١٢٤.
(^٣) في المطبوع من المقنع ص ٥٩ قوله: (وإن سجد في الصلاة رفع يديه، نص عليه، وقال القاضي: لا يرفعهما)، وسياق المسألة يتضمنه.
(^٤) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٩٣.
(^٥) لم أجد قول القاضي في المطبوع من كتبه، وفي الإنصاف ٤/ ٢٣١ أن قوله من كتاب الجامع الكبير، وهو مفقود يسر الله وجوده. ينظر: توثيق قوله من المغني ١/ ٣٦٠.
(^٦) سبق تخريجه في المسألة [٣٢٦/ ٤].
(^٧) المذهب على ما قرره المصنف من رفع اليدين في سجود التلاوة سواء كان في صلاة على الرواية الأولى أو في غير صلاة، وعليه جماهير الحنابلة. ينظر: المغني ١/ ٣٦٠، والفروع ٢/ ٣١١، والإنصاف ٤/ ٢٣١، وكشاف القناع ٣/ ١٢٤.
Jilid 1 · hlm. cetak 505
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.