كتاب الزكاة › باب زكاة الأثمان › فصل [ما يباح للنساء من الذهب والفضة]
وقال أحمد في ربط الأسنان بالذهب: «إذا خشي أن تسقط، قد فعله الناس» (^١).
(وقال أبو بكر: «يباح يسير الذهب» (^٢). (^٣)
فصلٌ
(ويباح للنِّساء من الذَّهب والفضَّة كلّ ما جرت عادتهنَّ بلُبسه، قلَّ أو كثر)؛ لعدم ورود الشرع بتحديده.
(وقال ابن حامد: «إن بلغ حليُّ المرأة ألف مثقالٍ فهو محرم وفيه الزَّكاة» (^٤)؛ لأن جابرًا رضي الله عنه قال: «إن ذلك لكثيرٌ» (^٥)، ولأنَّه سرفٌ، ولم تجر العادة به فأشبه ما لو اتخذت حلي الرِّجال.
_________
(^١) وذلك في رواية حرب الكرماني عن الإمام. ينظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد ١٣/ ٣٢٧.
(^٢) لم أعثر عليه في زاد المسافر. ينظر: توثيق قوله في المغني ٢/ ٣٢٥.
(^٣) ما قرره المصنف من جواز اتخاذ قبيعة السيف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: لا يباح. ينظر: الكافي ٢/ ١٥٠، والفروع ٤/ ١٤٧، والإنصاف ٧/ ٤٥، وكشاف القناع ٥/ ٣٣.
(^٤) ينظر: توثيق قوله في المغني ٢/ ٣٢٣.
(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٨٢ عن الثوري ومعمر عن عمرو بن دينار قال: «سألت جابر بن عبد الله عن الحلي هل فيه زكاة؟ قال: لا. قلت: إن كان ألف دينار؟ قال: الألف كثير»، رجال إسناده ثقات.
Jilid 2 · hlm. cetak 135
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.