والأول أصح؛ لأن التَّحديد لا يصار إليه إلا بدليلٍ، وقول جابرٍ ليس بصريحٍ في التحريم. (^١)
* * *
_________
(^١) ما قرره المصنف خلافًا لقول ابن حامد هو المذهب، وحكي قول ابن حامد رواية في المذهب، والرواية الثالثة: عشرة آلاف كثير. ينظر: الكافي ٢/ ١٥١، والفروع ٤/ ١٦٠، والإنصاف ٧/ ٤٧، وكشاف القناع ٥/ ٣٥.
Jilid 2 · hlm. cetak 136
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.