(وفي بقرة الوحش: ببقرة)؛ روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه (^١). (^٢)
(والأَيِّل (^٣) فيه: بقرة) قاله ابن عباسرضي الله عنه (^٤)، قال: أصحابنا (في الثَيْتَل والوَعِل: بقرة) مثل ما في الأَيِّل. (^٥)
(وفي الضَّبُع: كبش)، قضى به ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما (^٦)، وروى جابر رضي الله عنه: «أن النبي ﷺ جعل في الضَّبُع يصيدها المحرم كبشًا» رواه
_________
(^١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٤٠٠ عن إسرائيل أو غيره عن أبي إسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود، وفيه انقطاع، فإنه الضحاك بن مزاحم صدوق كثير الإرسال، ولم يلتق أحدًا من الصحابة. ينظر: جامع التحصيل ١/ ١٩٩، وتقريب التهذيب ١/ ٢٨٠.
(^٢) ما قرره المصنف أن في بقرة الوحش بقرة هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: لا جزاء فيه. ينظر: المغني ٣/ ٢٦٩، وشرح العمدة ٥/ ١٣، والفروع ٥/ ٤٩٦، والإنصاف ٩/ ٨، وكشاف القناع ٦/ ٢٠٦ واختار أن فيه بقرة. قلت: وقد سبق أن المذهب فيمن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة.
(^٣) الأيل: هو ذكر الوَعِل، والوعل تيس الجبل ويسمى الأروى، ومنه الثيتل - وسيأتي: هو الوعل المسن. ينظر: المطلع ص ١٩٧، والإنصاف ٩/ ٨.
(^٤) أخرجه الشافعي في الأم ٢/ ١٩٢ عن سعيد عن إسرائيل عن أبي إسحاق الهمداني عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله عنه، وفيه انقطاع، فإن الضحاك سبق ذكر حاله قبل قليل.
(^٥) الصحيح من المذهب أن حكم صيد حمار الوحش، وبقرته، والأيل، والثيتل، والوعل، للمُحرِم واحد، وقد سبق تقريره قريبًا. ينظر: الإنصاف ٩/ ٧.
(^٦) أثر ابن عمر رضي الله عنه لم أعثر عليه، وفي الكافي ٢/ ٣٨٥ وغيره عن عمر وليس ابنه رضي الله عنهما، وهو مخرج في مصنف عبد الرزاق ٤/ ٤٠٣ عن معمر ومالك عن أبي الزبير عن جابر أن عمر حكم في الضبع كبشًا، ورجال إسناده ثقات.
وأثر ابن عباس رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٤٠٣، عن ابن جريج عن عطاء، وابن جريج عبد الملك وهو صدوق مدلس، وروايته عن عطاء شيخه وهو ابن أبي رباح تحمل على السماع فهو من أثبت الناس فيه. ينظر: تهذيب التهذيب ٦/ ٣٥٨.
Jilid 2 · hlm. cetak 369
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.