أبواب الحج › في الاشتراك في البدنة والبقرة قال أبو عيسى: سألت محمدا عن حديث الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، " ذبح رسول الله ﷺ عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن " فقال: إن الوليد بن مسلم لم يقل فيه:
فِي الِاشْتِرَاكِ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ
٢٢٨ - قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ» فَقَالَ: إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ لَمْ يَقُلْ فِيهِ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، وَأَرَاهُ أَخَذَهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السَّفَرِ، وَيُوسُفُ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ. وَضَعَّفَ مُحَمَّدٌ هَذَا الْحَدِيثَ
Jilid 1 · hlm. cetak 133
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.