أبواب الأحكام › ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه وسألت محمدا عن هذا الحديث، يعني حديث السعاية، فقلت أي الروايتين أصح فقال: الحديثان جميعا صحيحان والمعنى فيه قائم وذكر فيه عامتهم عن قتادة " السعاية " إلا شعبة وكأنه قوى حديث سعيد بن أبي عروبة في أمره
مَا جَاءَ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
٣٦٢ - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، يَعْنِي حَدِيثَ السِّعَايَةِ، فَقُلْتُ أَيُّ الرِّوَايَتَيْنِ أَصَحُّ ⦗٢٠٥⦘ فَقَالَ: الْحَدِيثَانِ جَمِيعًا صَحِيحَانِ وَالْمَعْنَى فِيهِ قَائِمٌ وَذَكَرَ فِيهِ عَامَّتُهُمْ عَنْ قَتَادَةَ «السِّعَايَةَ» إِلَّا شُعْبَةُ وَكَأنَّهُ قَوَّى حَدِيثَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ فِي أَمْرِهِ بِالسِّعَايَةِ
Jilid 1 · hlm. cetak 204
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.