لها: يا سودة لا تصلين صلاةً إلا قرأت فيها بأم القرآن وآيتين» (١).
١٨٢ - حدثنا المسيّب بن واضح، قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن العلاء بن المسيّب [٢٨٠]، عن حماد (٢)، قال: تجزيء فاتحة الكتاب وآية في ركعةٍ (٣).
_________
(١) لم أقف عليه. وقد روى مسلم مسلم، ح ٣٩٤، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ١/ ٢٩٥،من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدًا ". وروى الطبراني في الأوسط، مرجع سابق، ح ٢٢٦٢، ٢/ ٣٧١، وفي، مسند الشاميين، مرجع سابق، ح ٣٣١، ١/ ١٨٩، من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن عبادة بن الصامت مرفوعا: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين معها". وضعفه محققو مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ٣٧/ ٣٤٦.
(٢) سنده:
١ - المسَيّب بن واضِح بن السُّلَمي: ضعفه الدارقطني. تقدمت ترجمته في المسألة (٧١).
٢ - إبراهيم بن محمد بن الحارث الفَزَاري الإمام، أبو إسحاق، ثقةٌ حافظٌ له تصانيف، من الثامنة، مات سنة خمسٍ وثمانين، وقيل: بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٣٠.
٣ - العلاء بن المسيب الكاهلي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٧٤).
٤ - حماد بن أبي سليمان، أبو إسماعيل الكوفي: فقيهٌ صدوقٌ له أوهامٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٧).
(٣) لم أقف عليه.
Jilid 1 · hlm. cetak 102
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.