مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث › فصل في تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة
فصل في التغليظ في تحريم السحر
قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ (^١) الآية.
وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: "اجتنبوا السبع الموبقات" قالوا: يا رسول اللَّه وما هن؟
قال: "الشرك باللَّه والسحر، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" متفق عليه (^٢).
فصل في النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو
روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو" (^٣) متفق عليه.
فصل في تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة
وسائر وجوه الاستعمال.
روينا عن أم سلمة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" (^٤) متفق عليه.
_________
(^١) سورة البقرة [١٠٢].
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٨٥٧] كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، [٣١] باب رمي المحصنات. ومسلم في صحيحه [١٤٥ - (٨٩)] كتاب الإيمان، [٣٨] باب بيان الكبائر وأكبرها. وأبو داود في سننه [٢٨٧٤]، والنسائي [٦/ ٢٥٧]، والبيهقي في السنن الكبرى [٦/ ٢٨٤، ٨/ ٢٠، ٢٤٩]، والزبيدي في الإتحاف [١/ ٢١٩] المنذري في الترغيب والترهيب [٢/ ٣٠١]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٥٢]، والسيوطي في الدر المنثور [٢/ ١٤٦].
(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه [٩٢ - (١٨٦٩)] كتاب الإمارة، [٢٤] باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. وابن ماجه في سننه [٢٨٧٩] كتاب الجهاد، [٤٥] باب النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وأحمد في مسنده [٢/ ٧، ٦٣، ١٢٨]، والبيهقي في السنن الكبرى [٩/ ١٠٨]، وابن ماجه في سننه وأبي شيبة في مصنفه [١٤/ ١٥٢]، أبو نعيم في حلية الأولياء [٨/ ٣٢٢]، والخطيب في تاريخ بغداد [٨/ ٣٧٤].
(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٦٣٤] كتاب الأشربة، [٢٨] باب آنية الفضة، ومسلم في صحيحه =
Jilid 1 · hlm. cetak 488
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.