مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث › فصل في تحريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا
وفي رواية لمسلم (^١): "إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، وهو تهديد بليغ.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي ﷺ نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال: "هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة" (^٢) متفق عليه.
وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب، ولا تأكلوا في صحافها" (^٣).
وفيه بيان علة التحريم وهي أن الكفار أوتوا كذلك ونحوه طيباتهم في حياتهم الدنيا، فيقال لهم يوم القيامة: ﴿فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾ [الأحقاف: ٢٠] الآية.
وروينا في سنن البيهقي (^٤) بإسناد حسن من حديث أنس بن سيرين قال: كنت عند أنس بن مالك عند نفر من المجوس فجيء بفالوذج على إناء من فضة فلم يأكله، فقيل له حوله، فحوَّله على إناء (مدحلح) (^٥) وجيء فأكله وهو حيلة في الاستعمال من الإناء المحرم.
فصل في تحريم لبس الرجل ثوبًا مزعفرًا
روينا من حديث أنس: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن يتزعفر الرجل" (^٦) أخرجاه.
_________
= [١ - (٢٠٦٥)] كتاب اللباس والزينة، [١] باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء.
(^١) أخرجه مسلم في صحيحه [١ - (. . .)] كتاب اللباس والزينة، [١] باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء.
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٦٣٢] كتاب الأشربة، [٢٧] باب الشرب في آنية الذهب. ومسلم في صحيحه [٤ - (٢٠٦٧)] كتاب اللباس والزينة، [١] باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء.
(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٦٣٣] كتاب الأشربة، [٢٨] باب آنية الفضة. ومسلم في صحيحه [٥ - (٢٠٦٧)] كتاب اللباس والزينة، [٢] باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء.
(^٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [١/ ٢٨].
(^٥) كذا بالأصل.
(^٦) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٨٤٦] كتاب اللباس، [٣٣] باب التزعفر للرجال. ومسلم في صحيحه [٧٧ - (٢١٠١)] كتاب اللباس والزينة، [٢٣] باب نهي الرجل عن التزعفر، والنسائي [٥/ ١٤١، ٨/ ١٨٩ - المجتبي]، وأحمد في مسنده [٣/ ١٠١]، والبيهقي في السنن الكبرى [٥/ ٣٦]، وابن خزيمة في صحيحه [٢٦٧٤]، والخطيب في تاريخ بغداد [٦/ ٢٣٠، ١٠/ ١٣]. وابن عبد البر في التمهيد [٢/ ١٨٢].
Jilid 1 · hlm. cetak 489
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.