كتاب الطهارة › ٧ - وجوب الاغتسال على من أولج بغير إنزال
قال الذهبي رحمه الله: "يجوز المسح على الجبيرة إلى حين البُرء" (^١).
قلت: لا خلاف بين المذاهب الأربعة في وجوب المسح على موضع الجبر إذا شُدّت عليه جبيرة، وتعذر غسل العضو (^٢).
رَدَّ الذهبي رحمه الله على من قال: إن مَسّ الذَّكَر بظهر الكف لا ينقض الوضوء، فقال: "أحاديث المسّ مطلقًا أصحّ وأعمّ في مسمّى المسّ" (^٣).
قلت: يشير إلى مثل قوله ﷺ: «من مَسَّ ذَكَره فلا يصلّي حتى يتوضأ» (^٤).
قال الذهبي رحمه الله: "نحن: نحكي قول ابن عباس في المتعة، وفي الصرْف، وفي إنكار العَوْل (^٥)، وقول طائفة من الصحابة
_________
(^١) "الطب النبوي" ص ٢٦١.
(^٢) "الموسوعة الفقهية الكويتية" ١٥/ ١٠٢.
(^٣) "المهذب في اختصار السنن" ١/ ١٤١.
(^٤) "سنن الترمذي" (٨٢)، وقال: حسن صحيح.
(^٥) العَوْل: هي مسألة تتعلق بعلْم الفرائض، وهي التي ينقص فيها أنصباء أصحاب الفروض عن مقدار أصلها، من غير نقصان السهام.
Jilid 1 · hlm. cetak 14
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.