كتاب الجنائز › ٦٠ - استحباب غسل من غسل ميتا، والوضوء من حمل الجنازة
قال الذهبي رحمه الله: "يجوز للمريض أن يقول أنا شديد الوجع. قال رسول الله ﷺ: «وارأساه» (^١)، ولا يُظهر الجزع والتسخّط .. ويُكره للمريض تمنّي الموت، وإن خاف على دينه جاز له ذلك" (^٢).
قلت: وبهذا صرح كثير من العلماء، كقول الإمام القسطلاني (ت: ٩٢٣ هـ): "إذا خاف على دينه والوقوع في الفتنة فيجوز بلا كراهة" (^٣).
أورد الذهبي رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا: «من غُسْلِه الغُسل، ومن حمْلِه الوضوء» (^٤). ثم علّق فقال: "هو ظاهر في أن
_________
(^١) "صحيح البخاري" (٥٦٦٦).
(^٢) "الطب النبوي" ص ٢٩٢.
(^٣) "إرشاد الساري" للقسطلاني ١٠/ ٢٧٩.
(^٤) "سنن الترمذي" (٩٩٣) وقال: حديث حسن.
Jilid 1 · hlm. cetak 42
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.