لم يجز له التقدم عليه في موقف صلاته (^١).
الرد: تقدم.
الدليل الخامس: ما يروى عن النبي ﷺ قوله: «ليس مع الإمام من تقدمه» (^٢).
وجه الاستدلال: لا يصح اقتداؤه به لأنَّه ليس بمؤتم بالإمام (^٣).
الرد: ذكر بعض فقهاء الأحناف الحديث ولم أقف عليه.
الدليل السادس: إذا تقدم على الإمام اشتبه عليه حالة افتتاحه واحتاج إلى النظر وراءه في كل وقت ليقتدي به فتبطل صلاته بالالتفات (^٤).
الرد من وجهين:
الأول: لا يحتاج الاقتداء للالتفات فالأعمى يقتدي بصوت إمامه.
الثاني: التفات الرأس في الصلاة لا يبطلها فإن كان لحاجة فهو جائز وإن كان من غير حاجة فيكره فيجوز التفات المأموم المتقدم للحاجة (^٥).
الدليل السابع: قدام الإمام ليس بموقف لأحد من المأمومين بحال فلا تصح صلاته كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد أو إذا وقف في موضع نجس (^٦).
الرد من وجوه:
الأول: يصح تقدم المأموم في صلاة الخوف عند بعض القائلين بعدم صحة صلاة من تقدم على إمامه (^٧).
الثاني: يصح اقتداء المأموم إذا صلى في بيته والإمام في المسجد عند بعض
_________
(^١) انظر: الحاوي الكبير (٢/ ٣٤١).
(^٢) انظر: المبسوط (١/ ١٤٦) وتحفة الفقهاء (١/ ٢٢٩) وبدائع الصنائع (١/ ١٤٥).
(^٣) انظر: المبسوط (١/ ١٤٦).
(^٤) انظر: المبسوط (١/ ١٤٦) وبدائع الصنائع (١/ ١٤٥) وكشاف القناع (١/ ٤٨٥).
(^٥) انظر: (ص: ٤٦٧).
(^٦) انظر: بحر المذهب (٢/ ٢٧١) والمهذب مع شرحه المجموع (٤/ ٢٩٩).
(^٧) انظر: أسنى المطالب (١/ ٢٢١) ونهاية المحتاج شرح المنهاج (٢/ ١٨٦).
Jilid 1 · hlm. cetak 800
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.