أبواب الأحكام › باب ما جاء في صيد كلب المجوس
١٠١٥ - (١٤٦٦) - (٤/ ٦٥ - ٦٦) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْن عِيسَى، حَدَّثَنَا وَكيعٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الحَجَّاجِ، عَنِ القَاسِمِ بْن أَبِي بَزَّةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ اليَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: "نُهِينَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِ المَجُوس".
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكثَرِ أَهْلِ العِلْمِ لا يُرَخِّصُونَ فِي صَيْدِ كلْبِ المَجُوسِ. وَالقَاسِمُ بْن أَبِي بَزَّةَ هُوَ الْقَاسِمُ بْنُ نَافِعٍ المَكِّيُّ.
• قوله: "كَلْب المَجُوس"، أي: ما أرْسلَه المَجُوْسِيُّ، وفي مَعْناه ما أرْسَل بلا تَسْمِيَةٍ عندَ كثيرٍ، وأمَّا إذا استَعار أحدٌ الكلبَ من المَجُوسِيِّ وأرْسَله [بـ] بِسْمِ اللّهِ فلا بأسَ به.
Jilid 2 · hlm. cetak 441
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.