أبواب الأحكام › باب ما جاء في صيد البزاة
١٠١٦ - (١٤٦٧) - (٤/ ٦٦) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْن عَلِيٍّ، وَهَنَّادٌ، وَأَبُو عَمَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْن حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْبَازِي، فَقَالَ: "مَا أَمْسَكَ أعَلَيْكَ فَكُلْ".
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيث لا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ لا يَرَوْنَ بِصَيْدِ البُزَاةِ، وَالصُّقُورِ بَأْسًا. وقَالَ مُجَاهِدٌ: "البُزَاة: هُوَ الطَّيْرُ الَّذِي يُصَادُ بِهِ مِنَ الْجَوَارِحِ الَّتِي قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ (^١) فَسَّرَ الكِلابَ وَالطَّيْرَ الَّذِي يُصَادُ بِهِ.
وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي صَيْدِ البَازِي وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، وَقَالُوا: إِنَّمَا تَعْلِيمُهُ إِجَابَتُهُ وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ، وَالفُقَهَاءُ أَكثرهُمْ قَالُوا: نَأْكُلُ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ.
• قوله: "وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ"، أي: البَازِيُّ، وأمَّا الكلبُ فالأكثرُ فيه على الحُرْمَةِ إذا أكَلَ كما سَيَجِيءُ.
_________
(^١) المائدة: ٤.
Jilid 2 · hlm. cetak 442
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.