٣٨٧٣ - أخبرني محمد بنُ عبد الله بن المبارك قال: حدَّثنا زكريَّا بن عديٍّ قال: حدَّثنا حمَّاد بنُ زيد، عن عمرو بن دينار قال:
كان طاوسٌ يَكْرَه أن يُواجِرَ أرضَه بالذَّهب والفضَّة، ولا يرى بالثُّلث والرُّبع بأسًا، فقال له مجاهد: اذهَبْ إلى ابن (^١) رافع بن خَديج فاسمَعْ منه (^٢) حديثه، فقال: إني واللهِ (^٣) لو أعلَمُ أنَّ رسول الله ﷺ نهى عنه ما فَعْلتُه، ولكِنْ (^٤) حدَّثني مَنْ هو أعلَمُ منه؛ ابن عبَّاس، أن رسول الله ﷺ إِنَّما قال: "لأَنْ يمنَحَ" (^٥) أحدُكم أخاه أرضَه خيرٌ من أن يأخُذَ عليها خَراجًا معلومًا (^٦).
_________
(^١) كلمة: "ابن" ليست في (م) و(ر).
(^٢) كلمة "منه" ليست في (م) و(ر).
(^٣) في (م): والله إني.
(^٤) في نسخة بهامش (ك): ولكني.
(^٥) في (هـ): يمنحها.
(^٦) إسناده صحيح، وعبد الملك بن أبي سليمان هنا: هو العَرْزَمي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٥٨٦).
وأخرجه أحمد (٢٥٤١)، ومسلم (١٥٥٠): (١٢٠) من طريقين عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد، وجاء في روايته عن مسلم: .... انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث، عن أبيه، عن النبيِّ ﷺ، قال: فانتهرهُ، قال: إني والله … الحديث.
وأخرجه أحمد (٢٠٨٧)، والبخاري (٢٣٣٠) و(٢٣٤٢)، ومسلم (١٥٥٠): (١٢١)، وأبو داود (٣٣٨٩)، والترمذي، (١٣٨٥)، وابن ماجه (٢٤٦٤) من طرق عن عمرو بن دينار، به.
وينظر ما سلف برقم (٣٨٦٢).
قال السِّندي: قوله: "لأَنْ يمنَحَ" بفتح الهمزة، من قبيل ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٤].
Jilid 7 · hlm. cetak 73
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.