استدراكاتها على أعلام الصحابة › استدراكها على أبي هريرة › الحديث الأول
قال المَاوَرْدِيُّ (^١) في "الحاوي" (^٢): ويحتمل أن يكونَ ابن عمرو أمر بذلك احتياطًا لا واجبًا، وعائشة إنما أنركت وجوبَ الحل".
إنكارها عليه بطلان الصومِ بالجنابة: أخرج مسلم (^٣) عن ابن جريج، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن (^٤) قال:
سمعت أبا هريرة يَقُصُّ [و] يقول في قصصه: "من أدركه الفجرُ جنبًا، فلا يَصُمْ" (^٥) قال فذكرتُ ذلك لعبدِ الرحمن بن الحارث، فذكره لأبيه (^٦)، فأنكر ذلك، فانطلق عبدُ الرحمن وانطلقتُ معه حتَّى دخلنا على عائشةَ وأُمِّ سلمة، فسألهما (^٧) عبدُ الرحمن عن ذلك، فقال: فكلتاهما (^٨) قالت: "كان النَّبِيُّ ﷺ يُصبح جنبًا مِن غير
_________
(^١) هو الإمام العلامة، أقضى القضاة، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري المَاوَرْدِيُّ الشافعي المتوفى سنة ٤٥٠ هـ صاحب التصانيف. انظر لترجمته في "السير" (١٨/ ٢٩).
(^٢) "الحاوي" ١/ ٢٢٥ قال المَاوَرْدِيُّ قبل هذه الجملة: فأنكرت عائشة وجوب حله ويحتمل.
(^٣) أخرجه مسلم في الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (٢٥٨٩)، انظر أيضًا ما أخرجه أحمد في "المسند" برقم (٢٥٥٠١).
(^٤) "عن أبي بكر بن عبد الرحمن" سقط من (ب) سهوًا.
(^٥) في مسلم: فلا يصوم.
(^٦) "فذكره" لا يوجد في مسلم.
(^٧) وقع في (أ) و(ب) والنسخة المطبوعة: فسألها، خطأ، استدركناه من مسلم.
(^٨) وقع في (أ) والنسخة المطبوعة: فكلمناها وهو تحريف، وسقطت هذه الكلمة من (ب)، أثبتناه من مسلم.
Jilid 1 · hlm. cetak 203
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.