استدراكاتها على أعلام الصحابة › استدراكها على أبي سعيد الخدري › الحديث الثاني
لكلكن ذو محرم تُسافر معه، فاتقين (^١) الله، ولا تسافر واحدة منكن إلا بذي محرم يكونُ معها".
قلت: يُنافي هذا رواية البيهقي "ما كلهن ذواتُ محرم" وقد أدخله في الباب لزومها الحج مع النساء الثقات (^٢).
وقال الطحاوي في "معاني الآثار" (^٣): احتج بخبرِ عائشة هذا من لم يشترط المحرم في وجوب الحج، ولا حجة في قول أحد مع قول النبي ﷺ: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ أن تُسافِرَ مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم" قال: وقد قيل لأبي حنيفة: "فإن عائشة كانت تُسافِرُ بلا محرم فقال أبو حنيفة: "كان الناسُ لعائشة محرمًا، فمع أيهم سافرت، فقد سافرت مع محرم، وليس الناسُ لِغيرها من النساء كذلك". اهـ.
أخرج أبو داود في سننه (^٤) عن محمد بن إبراهيمَ التيمي عن أبي سلمة
عن أبي سعيد الخدري: أنه لما حضره الموتُ، دعا بثياب جُدد، فلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الميت يُبعث في ثيابه التي يموتُ فيها".
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (^٥) والحاكم في "مستدركه" (^٦) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
_________
(^١) في "الإحسان": فاتقوا الله.
(^٢) في "السنن" ٥/ ٢٢٤ - ٢٢٥.
(^٣) في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١١٦. نقله المؤلف بالمعنى والاختصار.
(^٤) أخرجه أبو داود في الجنائز باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت (٣١١٤).
(^٥) في "الإحسان" ١٦ / (٧٣١٦) إسناده صحيح على شرط مسلم.
(^٦) في "المستدرك" ١/ ٣٤٠.
Jilid 1 · hlm. cetak 236
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.