وَرَوَيْنَا قَبْلَ هَذَا عَنِ الْوَلِيدِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: «لَا تَتْرُكْ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ جَهَرَ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ» وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنْ كَانَ رَاكِعًا وَاقْرَأْهَا إِذَا عَلِمْتَ أَنَّكَ تُدْرِكُ آخِرَهَا وَهَذَا مِنْ قَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي مَضَى يَرْجِعُ إِلَى قِرَاءَةِ السُّورَةِ وَإِلَى الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
Jilid 1 · hlm. cetak 175
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.