التمهيد حقيقة المال والقرب ومايتعلق بهما › المبحث الثاني حقيقة القرب وما يتعلق بها › المطلب الثالث أنواع القرب › الفرع الثاني أنواع القرب من حيث اشتراط النية وعدمه › القسم الآخر: ما لا تتوقف صحته على النية.
قسم الشّافعيّة القرب من حيث اشتراط النية لها إلى قسمين:
وهذا القسم على نوعين:
النوع الأوّل: ما لا تدخله النِّيابة.
وهذا القسم لا يجوز الاستئجار عليه.
النوع الآخر: ما تدخله النِّيابة.
وهذا يجوز الاستئجار عليه؛ كالحج، وتفرقة الزَّكاة.
وهذا القسم نوعان كذلك:
النوع الأوّل: فرض كفاية.
وهذا النوع على ضربين:
الضرب الأوّل: ما يختص افتراضه في الأصل بشخص، وموضع معين. ثمّ يؤمر به غيره عند عجزه؛ كتجهيز الميِّت بالغسل، والتكفين، والدفن، ونحو ذلك.
قال النووي: "فإن هذه المؤن تختص بالتركة، فإن لم يكن، فعلى النَّاس القيام بها، فمثل هذا يجوز الاستئجار عليه؛ لأنّ الأجير غير مقصود بفعله حتّى يقع عنه" (١).
ومن ذلك تعليم القرآن، ونحوه كما سيأتي.
_________
(١) روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧. ما ذكروه من جواز الاستئجار وعدمه محل تفصيل وخلاف يأتي بيانه في مواضعه، إن شاء الله تعالى.
Jilid 1 · hlm. cetak 122
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.