التمهيد حقيقة المال والقرب ومايتعلق بهما › المبحث الثاني حقيقة القرب وما يتعلق بها › المطلب الثالث أنواع القرب › الفرع الرابع أنواع القرب من حيث تعدي النفع وعدمه › النوع الآخر: ما يتعدى نفعه فاعله › القسم الآخر: ما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة › الثاني: كون هذه القرب مما يقبل النيابه أو لا
ومن المناسب هنا أن نذكر الأسباب الّتي أدت إلى اختلاف العلماء في مسائل هذا القسم، ويمكن حصر هذه الأسباب إجمالًا فيما يأتي:
فمن قال من العلماء بوصول النفع إلى المستأجر جوز أخذ الأجرة على هذه القرب، ومن قال إنَّ النفع لا يحصل للمستأجر قال بعدم جواز أخذ الأجرة (١).
وفي هذا يقول شيخ الإسلام: " ... ومن جوز ذلك - أي: أخذ الأجرة على القرب - قال: إنّه نفع يصل إلى المستأجر فجاز أخذ الأجرة عليه ... " (٢).
وقد تقدّم أن من شروط الإجارة: أن تكون المنفعة حاصلة للمستأجر؛ فإن لم تكن حاصلة للمستأجر فلا تصح الإجارة (٣).
فإن كانت ممّا يقبل النِّيابة صح أخذ الأجرة عليها، وإلا فلا (٤).
وقد عد الشّافعيّ ذلك ضابطًا لم يجوز أخذ الأجرة عليه، وما لا يجوز.
قال الشربيني في كتابه مغني المحتاج: "وضابط هذا: أن كلّ من تدخله النِّيابة من العبادة يجوز الاستئجار عليه، وما لا فلا" (٥).
_________
(١) الذّخيرة للقرافي: ٥/ ٤١٥، الشرح الصغير للدردير: ٤/ ١٠، روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧.
(٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٧.
(٣) الفروق للقرافي: ٤/ ٤، أسنى المطالب للأنصاري: ٢/ ٤١٠، الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة مع المغني: ٦/ ١٣٩.
(٤) الخرشي على خليل: ٧/ ٢٣، حاشية العدوي على الخرشي: ٧/ ٢٣، جواهر الإكليل للآبي: ٢/ ١٨٩، مغني المحتاج: ٢/ ٣٤٤.
(٥) مغني المحتاج: ٢/ ٣٤٤، وانظر: حاشية العدوي على الخرشي: ٧/ ٢٣.
Jilid 1 · hlm. cetak 132
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.