الباب الأول أخذ المال على العبادات › الفصل الأول أخذ المال على الصلاة وما يتعلق بها › المبحث الأول أخذ المال على قضاء الصلاة عن الغير › تحرير محل النزاع › الإجارة على الصلاة عن الغير لا تخلو من حالتين › الحالة الأخرى: الاستئجارعلى قضاء الصلاة عن الميت. › الأدلة والمناقشة › ثانيا: أدلة أصحاب القول الثالث › هـ- أدلتهم من المعقول › أدلة أصحاب القول الأول › الدليل الأول › مناقشة الاستدلال
أن هذه النصوص تدل على أن النذركان صدقة.
أنّه لم يأت في شيء من هذه الروايات أنّها نذرت ذلك (١).
استدل هؤلاء - إضافة إلى أدلة أصحاب القول الرّابع، والقول الثّاني - بما يأتي:
أثر ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال البخاريّ: وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء؛ فقال: "صلّي عنها" (٢).
وجه الاستدلال:
أن ابن عمر رضي الله عنهما أمر المرأة أن تقضي عن أمها الصّلاة الّتي نذرتها، ثمّ ماتت، ولم تصلها؛ فدل على جواز النِّيابة في الصّلاة المنذورة عن الميِّت، وإذا صحت النِّيابة صح الاستئجار على ذلك من تركته (٣).
مناقشة الاستدلال:
١ - أنّه قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما خلاف ذلك؛ فقد صح عنه أنّه قال: "لا يصلّين أحد عن أحد، ولا يصومن أحد عن أحد، ولكن إنَّ كنت فاعلًا
_________
= ٢/ ١٢١٤ (٣٦٨٤). والحديث حسنه الألباني: صحيح سنن أبي داود: ١/ ٣١٥، صحيح سنن النسائي: ٢/ ٧٧٨، وصحيح سنن أبي ماجة: ٢/ ٢٩٨.
(١) فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٣.
(٢) أورده البخاريّ تعليقًا بصيغة الجزم، في الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر: ١١/ ٥٩٢ (فتح).
(٣) فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٢.
Jilid 1 · hlm. cetak 177
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.