الباب الأول أخذ المال على العبادات › الفصل الأول أخذ المال على الصلاة وما يتعلق بها › المبحث الثالث أخذ المال على الإمامة والخطابة › أولا: أخذ المال على الإمامة › الأدلة والمناقشة › أولا: أدلة من قال بالجواز مطلقا وهم أصحاب القول الرابع › الدليل الأول › مناقشة الاستدلال
عند الشّافعيّة (١)، ورواية عند الحنابلة (٢).
استدل هؤلاء بما يأتي:
يمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:
١ - أن دليلكم هذا يلزم منه عدم جواز الأجرة على ذات الإمامة في الصّلاة، وهذا ينقض مذهبكم القائل بالجواز.
٢ - أن ما ذكرتموه من تكلف الإمام الصّلاة في مكان معين - إلخ، أمر زائد على ما نحن بصدده؛ إذ أن خلافنا حول ذات الإمامة وأخذ الأجرة عليها، وهذا يدخل فيه من كلان مجاورًا للمسجد، وهو من أهله.
فهل تقولون إنّه قي هذه الحالة لا يجوز له أخذ الأجرة على الإمامة؟ فإن قلتم ذلك فقد تقضتم مذهبكم، وإن قلتم بالجواز فقد أبطلتم دليلكم.
_________
(١) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: ١٢/ ٢٨، ٢٨٩، روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٨، حاشية عميرة على شرح المحلى على المنهاج: ٣/ ٧٦.
(٢) المغني لابن قدامة: ١٣٦/ ٨، الفروع لابن مفلح: ٤/ ٤٣٥، الإنصاف للمرداوى: ٦/ ٤٥، ٤٦، مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٣/ ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٠/ ٢٠٢.
(٣) الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٧، ٦٦، الفروق للقرافي: ٣/ ٢، عقد الجواهر المْينة لابن شاس: ٨٤٣/ ٢، التاج والإكليل للمواق: ١/ ٤٥٥ (بهامش مواهب الجليل للحطاب).
Jilid 1 · hlm. cetak 209
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.