الباب الأول أخذ المال على العبادات › الفصل الأول أخذ المال على الصلاة وما يتعلق بها › المبحث الخامس أخذ المال على الجنازة (تجهيز الميت ودفنه) › الأدلة والمناقشة › ثانيا: أدلة القائلين بالجواز مطلقا، وهم أصحاب القول الخامس › الدليل السادس
أمّا إذا قام المسلم بهذا العمل، ولم ينوه، فإنّه حينئذ لا يكون عبادة، بل يكون في حكم العادة؛ لأنّ من أسباب مشروعية النية: التفريق بين العبادة والعادة (١).
_________
(١) انظر: ص ١١٢ من هذا الكتاب، وانظر: مغني المحتاج: ١/ ٤٧، نهاية المحتاج: ١/ ١٥٨، الأشباه والنظائر للسيوطي: ص/ ١٢، وكشاف القناع: ٢/ ٢٦٠.
(٢) حاشية قليوبي على شرح المنهاج للمحلي: ٢/ ٣٣٨.
(٣) شرح المحلي على المنهاج: ٣/ ٧٦، مغني المحتاج: ٢/ ٣٤٤.
(٤) روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧، حاشية الحمل: ٣/ ٥٤٠، حاشية عميرة على شرح جلال الدِّين المحلي على المنهاج: ٣/ ٧٦، نهاية المحتاج للرملي: ٥/ ٢٩٢.
(٥) الحاوي للماوردي: ١٠/ ٥٩٦، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: ٦/ ١٥٧.
(٦) روضة الطالبين: ٥/ ١٨٧، الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ٢/ ١٢٢ - ١٢٣، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: ٦/ ١٥٧.
Jilid 1 · hlm. cetak 231
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.