الباب الأول أخذ المال على العبادات › الفصل الثاني أخذ المال على الزكاة والصيام › المبحث الأول أخذ المال على الزكاة › المطلب الرابع نوع ما يأخذه العاملون على الزكاة › الأدلة والمناقشة › أولا: استدل من قال بالجواز بما يأتي › الدليل الأول › مناقشة الاستدلال
والحنابلة (١).
القول الآخر: يجوز إعطاء ذوي القربى على عملهم في الزَّكاة منها.
وإليه ذهب بعض الحنفية (٢)، والشّافعيّة (٣)، والحنابلة (٤).
يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:
إنَّ عليًا بعثه النّبيّ - ﷺ - إلى اليمن قاضيًا، والقاضي إنّما يُعطى من بيت المال، لا من الصدقات، ومما يدلُّ على أنّه بعث عليًا قاضيًا ما رواه حنش (٦) عن علي - رضي الله عنه - قال: (بعثني رسول الله - ﷺ - إلى اليمن قاضيًا ...) الحديث (٧).
_________
(١) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣١٣، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٢٥٤.
(٢) مجمع الأنّهر شرح ملتقى الأبحر لدامادا أفندي: ١/ ٢٢٠.
(٣) المهذب للشيرازي: ١/ ١٦٨، والمجموع للنووي: ٦/ ١٦٨.
(٤) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣١٣، الممتع شرح المقنع لابن المنجى: ٢/ ٢١٢.
(٥) بدائع الصنائع للكاسانى: ٢/ ٤٤. قلتُ: هكذا ذكره الكاساني، ولم أجده لغيره، وإنّما الصواب أن النّبيّ - ﷺ - بعث عليًا قاضيًا كما سيأتي.
(٦) هو حنش بن المعتمر، ويقال ابن رييعة، ويقال حنش بن رييعة بن المعتمر الكناني أبو المعتمر الكوفي، روى عن علي ووابصه بن معبد وأبي ذر، وروى عنه سماك بن حرب، وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهما؛ قال الحافظ: صدوق له أوهام، ويرسل، وقد عده بعضهم في الصّحابة - وهو خطأ -: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٣/ ٥٨، التقريب: ص/ ٢٧٨.
(٧) أخرجه أبو داود في الأقضية، باب كيف القضاء: ٣/ ٣٠١ (٣٥٨٢)، والترمذي في الأحكام، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتّى يسمع كلًا منهما: ٣/ ٦١٨ (١٣٣١)، قال التّرمذيّ: هذا حديث حسن.
Jilid 1 · hlm. cetak 264
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.