الباب الأول أخذ المال على العبادات › الفصل الثالث أخذ المال على الحج والعمرة › المبحث الأول النيابة في الحج والعمرة عن الحي › المطلب الأول النيابة في الحج الواجب › الفرع الثاني النيابة عن العاجز في الحج الواجب › المسألة الأولى: النيابة عن العاجز عجزا دائما › سبب الخلاف › الادلة والمناقشة › • أولا: أدلة المانعين من النيابة، وهم أصحاب القول الثالث › ج - أدلتهم من الأثر › الدليل الأول
وراحلته لا يبلغانه بيت الله تعالى، فصار وجوده كعدمه (١).
أولًا: إن هذا الحديث لا يصح؛ قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله (٢) مجهول، والحارث (٣) يُضعف في الحديث" (٤).
ثانيًا: لو سلمنا صحة الحديث، فإنه لا دلالة فيه على منع النيابة عن المعضوب، ومن في حكمه؛ لأنه ليس له ذكر في الحديث، فظاهره في الصحيح المالك للمال الموصل إلى بيت الله الحرام، أما العاجز المالك للمال فلم يتعرض له الحديث بنفي، ولا إثبات فيؤخذ حكم الاستنابة في حقه من أدلة أخرى (٥).
_________
(١) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٣.
(٢) هو هلال بن عبد الله مولى رييعة بن عمرو بن مسلم الباهلي: كنيته أبو هاشم البصري، قال البخاري: منكر الحديث، وقال عنه ابن حجر: متروك: ميزان الاعتدال للذهبي: ٤/ ٣١٥. تقريب التهذيب: ١٠٢٧.
(٣) هو الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الحوتي الكوفي، كذبه الشعبي، وابن المديني في رأيه، ورمي الرفض، وفي حديثه ضعف: ميزان الاعتدال للذهبي: ١/ ٤٣٥، تقريب التهذيب، ص: ٢١١.
(٤) سنن الترمذي: ٣/ ١٧٧، وضعيف سنن الترمذي للألباني، ص: ٩٣.
(٥) النيابة في العبادات للدكتور/ صالح الهليل، ص: ٢٦٣.
(٦) المحلى لابن جزم: ٧/ ٦٠، وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٤/ ٢٨٧): وروى سعيد بن منصور وغيره بإسناد صحيح ... ثم ذكره، وصححه ابن حزم، وانظر: نصب الراية للزيلعي: ٢/ ٤٦٣.
Jilid 1 · hlm. cetak 346
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.