الباب الأول أخذ المال على العبادات › الفصل الثالث أخذ المال على الحج والعمرة › المبحث الثالث أنواع المال المأخوذ على الحج والعمرة › المطلب الثالث الإجارة › الفرع الثاني الاستئجار على الحج والعمرة › الأدلة والمناقشة › أولا: أدلة أصحاب القول الثالث › جـ- أدلتهم من المعقول › الدليل الثاني › مناقشة الأستدلال
أوَّلًا: يناقش هذا الحديث بما سبق أن نوقش به، وحاصله أنّه لا دلالة فيه على تحريم أخذ الأجرة على الأذان. وعليه فلا حجة فيه؛ لما ذهب إليه الحنفية (١).
ثانيًا: أنّه ليس نصًا صريحًا فيما نحن بصدده، فضلًا عن أنّه معارض بالأدلة القوية الصريحة على جواز الاستئجار على الحجِّ (٢)، وستأتي إن شاء الله تعالى.
مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الدّليل: باننا قد أثبتنا صحة النيابة في الحجِّ، كما مرّ معنا في مباحث النيابة، وأنتم أيها الحنفية توافقوننا على ذلك، فإذا صحت النيابة، ووقع الحجِّ عن المحجوج عنه، فقد حصل له النفع، فإذا كان الأمر كذلك صحت الإجارة، ويجب الأجر على المستأجر.
مناقشة الأستدلال:
أوَّلًا: إنَّ قياس الحجِّ على الصّلاة، والصوم، قياس مع الفارق، فلا يصح؛
_________
(١) انظر لبيان ما ورد على هذا الحديث من مناقشات، ص ١٩٦ - ١٩٧ من هذا الكتاب.
(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٥٣٠، المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩٦.
(٣) المبسوط للسرخسي: ٣/ ١٥٨.
(٤) الاختيار للموصلّي: ٢/ ٥٩، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٤.
Jilid 1 · hlm. cetak 400
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.