الباب الأول أخذ المال على العبادات › الفصل الخامس أخذ المال عله القرآن الكريم والعلوم الشرعية › المبحث الأول أخد المال على القرآن الكريم › المطلب الرابع أخذ المال على إجارة المصحف وبيعه › المسألة الأولى: بيع المصحف وشراؤه › الفرع الثاني بيع المصحف لغير المسلم › الجهة الثانية: الحكم الوضعي › الأدلة والمناقشة › أولا: أدلة أصحاب القول الثاني
وهو القول المشهور عند المالكية (١)، قال الحطاب: "فمذهب المدوّنة أن البيع يمضي ويجبر الكافر على إخراج ذلك عن ملكه ...، وصرح المازري (٢) بأنّه المشهور" (٣).
وهو قول عند الشّافعيّة (٤)، قال النوويّ: "إذا اشترى الكافر مصحفًا ففيه طريقان مشهوران، أحدهما: ... أنّه على القولين كالعبد أصحهما أنّه لا يصح البيع والثّاني: يصح ... " (٥).
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
قالوا: أمّا كون البيع يصح فلأن الكافر أهل للشراء، والمصحف محل له فيصح البيع (٦).
_________
(١) المدوّنة للإمام مالك ٤/ ٢٧٥، مواهب الجليل للحطاب ٤/ ٢٥٣، الفواكه الدواني للأزهري ٢/ ١١٠.
(٢) هو: محمَّد بن علي بن عمر التميمي المازري أبو عبد الله المعروف بالإمام أحد أعلام المالكية، بلغ رتبة الاجتهاد، له مؤلفات جليلة تدل على تبحره منها: المعلم بفوائد صحيح مسلم، وشرح التلقين للقاضي عبد الوهّاب، وهو من أنفس الكتب، والمحصول من برهان الأصول وغيرها، توفي سنة ٥٣٦ هـ.
انظر: سير أعلام النُّبَلاء ٢٠/ ١٠٤، شجرة النور الزكية لخلوف، ص: ١٢٧.
(٣) مواهب الجليل للحطاب ٤/ ٢٥٣.
(٤) المجموع للنووي ٩/ ٣٥٥، روضة الطالبين ٣/ ٣٤٦.
(٥) المجموع للنووي ٩/ ٣٥٥.
(٦) المغني لابن قدامة ٦/ ٣٦٨.
Jilid 2 · hlm. cetak 551
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.