الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية › الفصل الأول أخذ المال على المعاملات › المبحث الخامس أخذ المال على نظارة الوقف › المطلب الأول إذا شرط الواقف للناظر أجرة › جـ - الأدلة من المعقول
من وليه ويؤكل صديقه غير متمولٍ مالًا" (١).
حيث دلّ فعل عمر - رضي الله عنه - أن الناظر على الوقف يستحق ما شرطه له الواقف، حيث إنَّ عمر - رضي الله عنه - اشترط لناظر وقفه أن يأكل منه بقدر عمالته (٢).
ما يروى عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أنّه جعل للعبيد الذين وقفهم مع صدقته، يقومون بعمارة صدقته (٣).
وجه الاستدلال:
قال الطرابلسي (٤): " ... وما فعله علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه - حيث جعل نفقة العبيد الذين وقفهم مع صدقته ليقوموا بعمارته من الغلة وهذا بمنزلة الأجير في الوقف" (٥).
قياس الناظر على الأجير في الوقف، وبيان ذلك: أنّه كما يجوز للناظر أن يستأجر الأجراء، لما يحتاج إليه من عمارة الوقف وصيانته، وإصلاحه، ونحو ذلك، جاز له أن يأخذ أجرًا على نظارته إذ هو في حكمهم (٦).
_________
(١) أخرجه البخاريّ، كتاب الوصايا، باب نفقة القيم للوقف ٥/ ٤٧٦ (٢٧٧٧) ومسلم، كتاب الوصيَّة، باب الوقف ٥/ ١٢٥٣ (١٦٣٢).
(٢) فتح الباري لابن حجر ٤٧٣/ ٥.
(٣) هذا الأثر ذكره الخصاف في أحكام الأوقاف ص: ٣٤٦، والطرابلسي في كتابه الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ٥٧، ولم أجده فيما بين يدي الآن من كتب السُّنَّة والآثار.
(٤) هو: إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي الحنفي، برهان الدِّين ولد في طرابلس الشّام سنة ٨٥٣ هـ، تعلم ودرس في دمشق ثمّ رحل إلى القاهرة، وله مؤلفات كثيرة منها: الإسعاف في أحكام الأوقاف، مواهب الرّحمن، وشرحه البرهان في مذهب النعمان، توفي سنة ٩٢٢ هـ.
انظر: معجم المؤلِّفين لكحالة ١/ ١١٧، الأعلام للزركلي ١/ ٧٦.
(٥) الإسعاف للطرابلسي، ص: ٤٥٣.
(٦) الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي ص ٥٧، أحكام الأوقاف للخصاف ص: ٣٤٥.
Jilid 2 · hlm. cetak 664
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.