الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية › الفصل الأول أخذ المال على المعاملات › المبحث السادس أخذ المال على الوصايا › المطلب الأول الأكل بالمعروف من مال اليتيم
وحاصل ما يأخذه الوصي، إمّا كفايته بالمعروف أو أجرة مثله، وبيان حكم ذلك في المطالب التالية:
اختلف الفقهاء في حكم أكل الوصي من مال اليتيم بالمعروف (١) على سبعة أقوال:
القول الأوّل:
يجوز للوصي إذا كان فقيرًا، أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، أمّا إذا كان غنيًا فلا يجوز له ذلك.
وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وهو الصحيح عند الشّافعيّة (٤)، والمشهور من المذهب عند الحنابلة (٥)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (٦)، وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى (٧).
_________
(١) المراد بالمعروف هنا: "قدر أجرة مثله أو كفايته أيهما كان أقل فهو المعروف" أ. هـ
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٤٢ - ٤٣، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣١/ ٣٣٤، مطالب أولي النهى ٣/ ٤١٧.
(٢) بدائع الصنائع للكاساني ٥/ ١٥٤ - ١٥٥، حاشية الطحطاوي على الدر المختار ٤/ ٣٤٨ حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٥٥ - ٤٥٦، الاختيار لتعليل المختار للموصلّي ٥/ ٦٩ - ٧٠.
(٣) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٢٥، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٤٤.
(٤) روضة الطالبين للنووي ٤/ ١٨٩ - ١٩٠، تحفتتة المحتاج للهيثمي ٥/ ١٨٦، مغني المحتاج للشربيني ٢/ ١٧٦.
(٥) المبدع لابن مفلح ٤/ ٣٤٥، الإنصاف للمرداوي ٥/ ٣٣٨ - ٣٣٩.
(٦) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣١/ ٣٣٤.
(٧) بدائع الفوائد لابن القيم ٣/ ١٤٧.
Jilid 2 · hlm. cetak 672
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.