الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية › الفصل الأول أخذ المال على المعاملات › المبحث السادس أخذ المال على الوصايا › المطلب الثاني ما يأكله الولي هل يكون على سبيل الإباحة أم القرض › الأدلة والمناقشة › ثانيا: أدلة القول الأول › د - الدليل من المعقول › الدليل الثاني › الترجيح
بعد عرض الأدلة لكل قول، وذكر ما ورد عليها من مناقشات، يظهر رجحان القول الأوّل القائل بأن الوصي إنّما يأكل من مال اليتيم على سبيل الإباحة فلا يلزمه عوض إذا أيسر.
ويعود ترجيح هذا القول لما يأتي:
أوَّلًا: قوة ما استدل به أصحاب هذا القول حيث جاءت أدلتهم قوية خالية من المناقشات.
ثانيًا: أن هذا القول جاء موافقًا لظاهر النصوص من القرآن والسُّنَّة، حيث دل القرآن بظاهره على جواز الأكل من مال اليتيم عند الحاجة على سبيل الإباحة، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾، ولم تذكر الآية عوضًا عند اليسار، فدل ذلك على الإباحة.
ثالثًا: أن أمكن مناقشة ما استدل به أصحاب القول الآخر من أدلة ممّا يضعف من دلالتها وحجيتها.
Jilid 2 · hlm. cetak 687
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.